تترتّب ، وأمّا لوازم المخبر به فبناء على التخيير الأخذي والعملي بالمعنى الثاني تترتّب وعلى التخيير العملي بالمعنى الأول لا تترتّب.
وربما تظهر الثمرة بين الأخذي والعملي في امور أخر ، منها : أنه لو دل أحد الخبرين على وجوب شيء والآخر على وجوب شيء آخر كالقصر والتمام في السفر إلى أربعة فراسخ مثلا ، فلو فرض أنه غير متمكّن من التمام ومتمكّن من القصر فعلى التخيير العملي يتعيّن عليه ما يتمكّن منه من القصر على ما هو شأن الواجب التخييري في كل مورد ، وعلى الأخذي يجوز له أن يختار الخبر الدال على التمام ليسقط عنه التكليف ، وأيضا بناء على الأخذي لو فاتت عنه الصلاة الكذائية يجب قضاؤها على طبق ما أخذ من قصر أو تمام ، وعلى العملي يتخيّر بالنسبة إلى قضائها أيضا كالأداء.
ومنها : أنه لو دلّ أحد الخبرين على وجوب شيء والآخر على عدمه ، فعلى الأخذي لو بنى على الأخذ بالخبر الأول ثم تركه كان عاصيا فاسقا حيث إنه تارك للواجب ، وعلى العملي لم يفسق من حيث كون عمله مطابقا لأحد الخبرين.
ثم إنّك قد عرفت أنّ الأقوى هو التخيير الأخذيّ لأنه ظاهر الأدلة ، لكن قد يقال إنه وإن كان ظاهر الأدلة إلّا أنّ هنا مانعا عقليا يمنعنا عن القول به فلا بدّ أن نحملها على التخيير العملي ، وهو أنه لا يعقل أن يكون لواقع واحد طريقان متضادّان واقعيان أو جعليان ولو على نحو التخيير للعلم بأنّ أحد الطريقين لا يوصل إلى الواقع البتة لفرض التضادّ بينهما.
والتحقيق أن يقال إنّ جعل الطريقين المتضادين إن كان بمعنى كون كل منهما طريقا فعليا للواقع الواحد بحيث يجب سلوكهما معا فهذا ممّا لا يعقل بالبداهة ، وكذا لو كان كون كل منهما طريقا شأنيا كان عجز المكلّف مانعا عن فعليته نظير الواجبين المتزاحمين بحيث لو فرض بالفرض المحال إمكان سلوكهما