شكّ في الزمان الثاني في بقاء ذلك الوجوب فلا مانع من استصحابه هذا ، وسيأتي بعض الكلام في هذا البحث عند تعرّض المصنّف له في التنبيهات.
قوله : بل عنوان المضرّ والحكم له مقطوع البقاء ، وهذا بخلاف الأحكام الشرعية (١).
لا يخفى ما فيه من سوء التأدية ، إذ لا فرق بين أن يكون موضوع حكم العقل عنوان المضرّ وبين أن يكون موضوع حكم الشرع هذا العنوان ، فلو لم ينفع هذا الحكم الكلّي على الموضوع الكلّي في استصحابه عند الشك في بقاء قبح الصدق الخاص بالنسبة إلى حكم العقل لم ينفع في استصحاب حكم الشرع أيضا في المثال المفروض وإلّا فما الفرق ، والتحقيق صحّة الاستصحاب في المقامين ، وشبهة عدم بقاء الموضوع قد عرفت جوابها ، فإذا كان الصدق الخاصّ قبيحا في السابق أو حراما من حيث كونه مصداقا لعنوان المضرّ فلا مانع من استصحاب قبحه أو حرمته.
قوله : قلت هذا مسلّم لكنّه مانع عن الفرق بين الحكم العقلي والشرعي من حيث الظنّ بالبقاء (٢).
يعني لو بني على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ فما ذكر في السؤال من عدم الفرق بين الحكم العقلي والشرعي مسلّم ، أي يلزم من عدم الفرق المذكور عدم جريان الاستصحاب فيهما كما أراده السائل.
قيل إنّه أراد أنّه لا فرق بينهما ويصحّ جريان الاستصحاب فيهما ، وهو فاسد لا يحتمله العبارة بوجه ، والعجب أنّه لم يذكر سوى هذا الاحتمال السخيف مع
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٨.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٩.