قوله : بل يكون الجزاء مستفادا من قوله «ولا ينقض» (١).
ولا يمكن أن يكون «ولا ينقض» جزاء لمكان الواو. ثمّ إنّ حمل قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» على أنّه توطئة للجزاء لا ينافي فهم العلّية منه.
قوله : لا في حيّزه كما في «لم آخذ كلّ الدراهم» (٢).
قد مرّ في قاعدة الميسور في ذيل التكلّم في الخبر العلوي «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» منع ظهور لم آخذ كلّ الدراهم في سلب العموم ، والنقض والإبرام في ذلك بتفصيل فصيل فراجع.
قوله : وقد اورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه (٣).
قد أنهاها صاحب الضوابط (٤) إلى ثمانية وغيره إلى أزيد من ذلك على ما حكي ، أغلبها سخيفة لا يليق أن يذكر ، نعم قد يورد على الاستدلال بما يصعب الجواب عنه وهو أن يقال إنّه يشترط في مجرى الاستصحاب أن يكون متعلّق اليقين والشكّ متّحدا بمعنى كون المشكوك نفس ما هو المتيقّن في السابق ، ومعنى الاستصحاب إلغاء الشكّ في الشيء وأخذ حكم اليقين في ذلك الشيء ، ولا يدلّ قوله «لا تنقض اليقين بالشكّ» في هذه الرواية على هذا المعنى ، بل ينطبق مدلولها على قاعدة الاقتضاء ، لأنّ متعلّق اليقين والشكّ فيها مختلف ، لأنّ موردها السؤال عن اليقين بالوضوء والشكّ في النوم من قبل الخفقة أو عدم شعوره
__________________
المتن من أنّ قوله «ولا ينقض اليقين» بمنزلة الكبرى ، ووقوعه في مقام الكبرى قرينة على عدم إرادة العهد ، إذ شأن الكبرى أن يراد منها حكم كلّي عامّ لمورد الصغرى وغيره.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٥٨.
(٤) ضوابط الأصول : ٣٦١ ـ ٣٦٢.