المخالفة القطعيّة للعلم الاجمالي عقلا.
ويسمّى الاعتقاد بمنجزيّة العلم الاجمالي لهذه المرحلة على نحو لا يمكن الرّدع عنها عقلا او عقلائيا بالقول بعلّيّة العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية (*) ، بينما يسمّى الاعتقاد بمنجّزيّته لهذه المرحلة مع
__________________
كان عندنا علم اجمالي بوجود تكليف وهو امّا وجوب الظهر واما وجوب الجمعة ، وعندنا ايضا قاعدة البراءة الشرعيّة والتي مفادها «رفع عن امّتي ما لا يعلمون» ، ففي الواقع لا يمكن لنا اجراء البراءة في كلا الطرفين لانّ ذلك يتعارض مع علمنا بوجوب إحداهما. (فان قيل) ما المانع من جريان البراءة الشرعية فيهما رغم علمنا بوجوب احداهما ، فانّ كل طرف غير معلوم بذاته وقاعدة البراءة مطلقة؟! (قلنا) إن البراءة الظاهرية معناها تقديم مصلحة الترخيص على مصلحة التكليف ، وهذا بعيد جدّا عقلائيا ، ولهذا الارتكاز ترى العقلاء لا يجرون البراءة في كلا الطرفين ، ويحصرون جريان البراءة فى الشبهات البدوية. فالعقلاء اذن لا يخالفون كلا طرفي العلم الاجمالي ، وهذا يعني اثبات حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي عقلائيا لا عقلا.
__________________
(*) وهو قول السيد الشهيد رحمهالله في هذه المرحلة ، أي في مرحلة وقوع المنع عن المخالفة القطعية وفي مقام الاثبات ، ففي هذا المقام لم يأت من المشرّع الحكيم ترخيص في المخالفة القطعية في نظر العقلاء وهذا يعني ان العلم الاجمالي ـ في نظر العقلاء ـ علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية ، (وإلّا) فالسيد الشهيد ـ في مقام الثبوت ـ يقول بامكان الترخيص في كلا الطرفين ...
وممّن قال بكون العلم الاجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية السيد ابن طاووس والمحقّق القمّي والشيخ الانصاري والسيد الخوئي رحمهمالله تعالى ، وذلك لانه ـ مع الترخيص بكل الاطراف ـ سوف يحصل مخالفة قطعية للتكليف الواقعي المنجّز والمعلوم