__________________
الوجود ضمن الاطراف ...
إلا انه يوجد بعض الفوارق في بعض جوانب المسألة ، فقال السيد ابن طاووس مثلا بامكان التخلص بالقرعة لانها لكلّ امر مشكل ، وقال المحقّق القمّي بامكان إجراء الاصول الترخيصية في بعض الاطراف على نحو التخيير ... وسيأتي الحديث عن هذه الناحية في الجزء الرابع إن شاء الله تعالى.
(وأما) صاحب الكفاية فقد قال في الاصول العملية وغيرها : ان كان التكليف المعلوم بالاجمال مما لا يرضى المولى بتفويته على كل حال (كما في حرمة شرب السمّ الضائع بين عدّة اطراف) فالاحتياط واجب عقلا ، وإلا فلا مانع من جريان البراءة في كل الاطراف حتّى في الشبهة المحصورة ، وذلك لقوله عليهالسلام «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».
(أقول) الصحيح ـ على المستوى العقلي ـ أن يقال ان الاحتياط بالموافقة القطعية واجب عقلا ، لكن هذا الاحتياط العقلي موقوف على عدم ورود ترخيص من الشارع بارتكاب بعض او كل اطراف العلم الاجمالي. فنقول إنّ ورود الترخيص في الموارد المهمّة في نظر الشارع كما في النفوس والاعراض مستبعد جدّا في نظر المتشرّعة ، وهذه الاهمية نعرفها من خلال الشرع الحنيف من قبيل الروايات القائلة «ان النكاح احرى واحرى ان تحتاط فيه ، وهو فرج ومنه يكون الولد» وقوله عليهالسلام «لا تجمعوا النكاح عند الشبهة وفرّقوا عند الشبهة» ونحو ذلك فانها تشكّل مانعا من شمول أدلّة البراءة لها.
اذن لا يمكن الترخيص ـ فى نظر المتشرّعة ـ في الموارد المهمّة ، وإنما يمكن في الموارد غير المهمّة ، ولا غرابة في ذلك ثبوتا ، فانّ احتمال ان يكون أحد الاناءين (النجس احدهما) مصيبا للواقع ٥٠% أو اقل او اكثر ، وهذا الاحتمال بعينه قد يوجد في الشبهات البدوية ، بل قد يكون احتمال نجاسة الاناء الواحد في الشبهة البدوية اقوى بكثير من احتمالها في احد اطراف العلم الاجمالي ، كما لو زادت الآنية في مورد العلم الاجمالي عن اثنين ، اذ كلّما زادت كلّما ضعف احتمال الاصابة ، وهذا أمر واضح ، هذا على صعيد إمكان الترخيص ـ أي في مقام الثبوت ـ ، واما إثباتا ، وانّه هل ورد ترخيص في