__________________
ارتكاب بعض او كل اطراف العلم الاجمالي ، فهذا ما تجيب عنه بالايجاب بعض الرّوايات التي فيها الصحيح السند ، فقد ورد رواية بسند صحيح في الفقيه والتهذيب والفروع عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٩ ، وج ١٦ ، ص ٤٠٣ ح ٢) ، وفي موضع آخر من الفروع (ج ٦ ، ص ٣٣٩) ومحاسن البرقي عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن ، فقال لي : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ، ودعا بالغداء فتغدّينا معه وأتي بالجبن فاكل واكلنا معه ، فلمّا فرغنا من الغداء قلت له : ما تقول في الجبن؟ قال لي : أو لم ترني اكلته! قلت بلى ، ولكنّي احب ان اسمعه منك ، فقال «ساخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» ، وهذه الرّواية صحيحة أيضا ، وقد وثّقنا عبد الله بن سليمان لرواية صفوان عنه بسند صحيح في مشيخة الفقيه ، وقد شهد الشيخ الطوسي بانه لا يروي إلّا عن ثقة ، بالاضافة الى وجود قرائن أخرى تؤيّد كلام الشيخ الطوسي ليس هاهنا محلّ ذكرها ، ومثلهما ما رواه المشايخ الثلاثة عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليهالسلام أنّه قال «كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ...» ومثلها رواية الحسين بن أبي غندر (عن أبيه ـ مستدرك) عن ابي عبد الله عليهالسلام قال «الاشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر ونهي ، وكل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه» (جامع احاديث الشيعة ج ١ ، ص ٣٢٩).
وهذه الروايات صريحة في نظرها الى موارد حصول العلم الاجمالي ، والمراد منها واضح وهو انّ الجبن ـ مثلا ـ رغم علمنا بانّ بعضهم يجعلون فيه أنفحة الميتة كما ورد في عدّة روايات ولكنّ الامام عليهالسلام رغم ذلك يعطينا قاعدة عامّة للجبن وغيره وهي اصالة الحلّيّة حتّى في موارد العلم الاجمالي سواء منها الشبهات المحصورة ام غير المحصورة ، وذلك للاطلاق الواضح في هذه الروايات ، ولا عجب في ذلك ، فهناك حالات من الشبهات البدوية كما قلنا قبل قليل يزيد فيها احتمال الحرمة او النجاسة على بعض موارد العلم الاجمالي كما اذا ظننا