__________________
بالحرمة او النجاسة ، وهناك حالات من الشبهات البدوية تشبه الى حدّ كبير موارد العلم الاجمالي يجري فيها اصحابنا الاصول المؤمّنة ، كما إذا وقع في إناء قطرة من احد إناءين احدهما نجس وظننا ان القطرة وقعت من خصوص الاناء النجس ، فانّ اصحابنا لا يستشكلون في إجراء استصحاب الطهارة في الاناء الذي وقعت فيه هذه القطرة.
ولعله لما ذكرناه وغيره ترى مجموعة من الاساطين يجيزون المخالفة الاحتمالية في اطراف العلم الاجمالي كالسيد ابن طاووس وصاحبي المدارك والذخيرة والعلّامة المجلسي والوحيد البهبهاني والمحقّق القمّي وصاحبي الرياض والمناهج فضلا عما ذكرناه عن صاحب الكفاية (راجع تعليقة منتهى الدراية ج ٤ ص ١٦١ و ١٦٣).
(أقول) إذا جازت المخالفة الاحتمالية وخرج الطرف عن مورد الابتلاء باكله مثلا كان ارتكاب الطرف الآخر أولى لانّ هذه الحالة ستكون أقرب الى الشبهة البدوية من حالة ما قبل ارتكاب الطرف الأوّل ، (لكن) اطلاق أدلّة الحلّ المذكورة يلزم ان تقيّد عقلائيا بكثرة اطراف الحل وقلّة اطراف الحرام.
(لذلك) نعتقد بعدم منجّزيّة العلم الاجمالي في الشبهات الموضوعية التحريمية وفي خصوص الموارد الغير مهمّة في نظر الشارع ، وأنّ الشارع المقدّس قد الحقها بالشبهات البدويّة ، (لكن) لا ينبغي ان تنسى انّ هذا الاطلاق في روايات الحلّ السالفة الذّكر مقيّدة روائيا ومتشرّعيا بعدم كون نسبة الحرام من الحلال نسبة تورث الاستهجان عند المتشرّعة ، ككون الحرام أكثر من الحلال أو يساويه او يقلّ عنه قليلا ، (أمّا روائيا) فانك تفهم هذا القيد من بعض الروايات كرواية ابي الجارود ، قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن فقلت له : أخبرني من رأى انه يجعل فيه الميتة ، فقال : أمن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الارضين! اذا علمت انه ميتة فلا تاكله ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إنّي لاعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما اظن كلهم يسمّون ، هذه البرير وهذه السودان» (وسائل ج ١٧ ، ص ٩١) ، (وامّا متشرّعيا) فلوجود ارتكاز عندهم بعدم جريان اصالة الحل مع تساوي افراد الحلال مع الحرام ونحو ذلك مما يكون بمثابة القيد المتصل لادلة البراءة والحلّ ، ولا عبرة بنظر العقلاء بما هم عقلاء في ابحاث العلم الاجمالي ، وذلك لان العقلاء.