بلا بيان ، ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا ، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك.
امّا الاستشكال الاوّل فجوابه :
اوّلا : اننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا.
وثانيا : انه لو سلّمنا بالقاعدة فهي مختصّة بالاحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميّتها على تقدير ثبوتها (١) ، وامّا المشكوك الذي يعلم بانه ـ
__________________
(١) بيان هذا الجواب : هو انّ قيام البينة مقام القطع الطريقي بكون الطعام المعيّن في المثال السابق متنجّسا ليس على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان وذلك لانّ المراد من البيان في هذه القاعدة هو الحجّة الشرعية ، وإلا فان لم تقم الامارة الحجّة مقام القطع الطريقي ، اي ان لم تكن الامارة الحجّة منجّزة ومعذّرة فما الفائدة اذن من جعلها حجّة؟!
نعم يقتصر في هذه القاعدة على الامور التي لم نعلم باهميتها في نظر الشارع ، وامّا التي نعلم باهميتها كما في موارد النكاح والدماء فالجاري فيها هي قاعدة الاحتياط كما تشير اليها الروايات من قبيل لا تقيّة في الدماء ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وان النكاح احرى واحرى ان تحتاط فيه ، وهو فرج ومنه يكون الولد ، ولا تجمعوا النكاح عند الشبهة وفرّقوا عند الشبهة ... الخ.
فمراده من كلمة «ثبوتها» في الجملة الاولى هو ثبوت الاحكام المشكوكة في الواقع ، اي على تقدير ثبوتها في الواقع فهي غير معلومة الاهمية ، فهذه الاحكام تجري فيها قاعدة البراءة.
ومثلها كلمة «ثبوته» في الجملة الثانية ، اي على تقدير ثبوت الحكم المشكوك في الواقع ، اي على تقدير كونه واقعيا فهو مهمّ في نظر المولى ، هذا الاهتمام يكشف عن عدم رضا المولى باجراء قاعدة البراءة في