على تقدير ثبوته ـ مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه فليس مشمولا للقاعدة من اوّل الامر ، والخطاب الظاهري ـ أيّ خطاب ظاهري ـ يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقدير ثبوتها ، وبذلك يخرجها عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وامّا الاستشكال الثاني فينشأ من ان الذي ينساق إليه النظر ابتداء ان اقامة الامارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية تحصل بعملية تنزيل لها منزلته ، من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة ، ومن هنا يعترض عليه بانّ التنزيل من الشارع انما يصحّ فيما اذا كان للمنزّل عليه اثر شرعي بيد المولى توسيعه وجعله على المنزّل ، كما في مثال الطواف والصلاة ، وفي المقام القطع الطريقي ليس له اثر شرعي بل عقلي (١) ، وهو حكم
__________________
هذا المورد المهم.
والخطاب الظاهري ـ ايّ خطاب ظاهري سواء كان اعطاء حجية لامارة ما ام كان اصلا عمليا الزاميا ام ترخيصيا ـ انما يبرز مدى اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية ، فان كان مهتما ببعضها فانّه يكثر من التحدّث بها حتّى تكثر فيها الروايات كما ورد ذلك في بابي النكاح والدماء ، وبتعبير السيد الشهيد : والخطاب الظاهري يبرز مدى اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورد الخطاب الظاهري على تقدير ثبوت هذه التكاليف الواقعية في الواقع ، وامّا على فرض عدم ثبوتها في الواقع فيكون المولى قد احتاط مثلا ولو بملاك اهمية نفس موضوعي النكاح والدماء.
وبكلمة أخرى نحن انما نعلم باهتمام المولى في بعض الموارد من لسان الآيات والروايات المبرزة لذلك ، فان علمنا الاهتمام لا تجري قاعدة البراءة وإلا تجري.
(١) إذا اراد الله تعالى ان ينزل الطواف منزلة الصلاة فانه يلزم ان يكون