العقل بالمنجّزية والمعذّرية فكيف يمكن التنزيل (١)؟ وقد تخلّص بعض
__________________
للصلاة اثر شرعي فيكون للتنزيل اثر شرعي وهو وجوب التطهر للطواف ، ولكن ليس للقطع الطريقي (وهو المنزل عليه) اثر شرعي وانما له اثر عقلي فقط وهو التنجيز والتعذير ، ولذلك لا يصح تنزيل الامارة منزلته لعدم وجود اثر شرعي لهذا التنزيل.
(١) وتوضيح هذه الفقرة باسلوب آخر : انّه يمكن ـ في بادئ النظر ـ ان نقول بان قيام الامارة(* ١) مقام القطع الطريقي (اي القطع بما هو منجز ومعذّر) يمكن تصويره بأن نقول ان الشارع المقدّس حينما اعتبر الامارة حجّة فانه نزّلها منزلة القطع الطريقي كما نزّل الطواف منزلة الصلاة.
واعترض على هذا الكلام بانّ التنزيل لا يصحّ إلا بلحاظ الاثر الشرعي ، فتنزيل الطواف منزلة الصلاة يصحّ لوجود آثار شرعية تترتب على هذا التنزيل كاشتراط الطهارة من الخبث والحدث وغير ذلك في الطواف ، امّا في تنزيل الامارة مقام القطع الطريقي فاضافة الى عدم وجود دليل ـ اثباتا ـ عليه لا يمكن ذلك ـ ثبوتا ـ لعدم ترتب اثر شرعي على هذا التنزيل. (فان قيل) يترتب على هذا التنزيل التنجيز والتعذير (قلنا) التنجيز والتعذير حكمان عقليان(* ٢) ، اي يحكم باحدهما العقل عند العلم بفعلية حكم عليه
__________________
(* ١) اصل الاستشكال انما هو في امكان قيام الحكم الظاهري ـ دليلا محرزا كان أو اصلا عمليا ـ مقام القطع الطريقي ، ولذلك كان حقّ البحث ان يقسّم الى قيام الامارات مقام القطع الطريقي والقطع الصفتي ، وقيام الاصول مقامها ، ثم تقسيم الاصول الى تنزيلية ومحرزة ومحضة كما فعل غيره كصاحب الكفاية.
(* ٢) أصل هذا الجواب للمحقق النائيني (قدسسره) (راجع بحوث في علم الاصول ، ج ٤ ، ص ٧٦ ـ ٧٧)