المحققين عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل (١) واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدّى (٢) ، فاذا دلّ الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوبها ظاهرا (* ١) ، وبذلك يتنجّز الوجوب ، وهذا هو الذي
__________________
سواء كان هذا الحكم واقعيا ام ظاهريا ، ولذلك لا يكون هناك معنى لجعل المنجزية والمعذّرية من قبل الشارع ، كما انه لا معنى لجعل الحسن والقبح والعدل والظلم ونحوها من الاحكام العقلية من قبل الشارع ، فانه لغو محض ، فانها امور تكوينية لا تحتاج الى جعل واعتبار ، وذلك كما قلنا في النحو الثاني من انحاء الاحكام الوضعية كالجزئية والشرطية ، فانه لا معنى لاعتبارهما او ايجابهما اضافة الى جعل الوجوب ـ مثلا ـ على المركب(* ٢).
(١) إمّا لعدم امكانه ـ في نظرهم ـ ثبوتا ، وإمّا لعدم الدليل عليه اثباتا.
(٢) بعد رفض فكرة تنزيل الامارة منزلة القطع الطريقي لعدم وجود أثر شرعي لهذا التنزيل استبدلها بعض المحقّقين بفكرة ان المولى تعالى حينما اعطى الحجية للامارة قصد من خلال ذلك انّ الامارة إذا أفادتنا وجوب السورة بعد الفاتحة مثلا فانّ ذلك يعني ان المولى تعالى يجعل حكما ظاهريا بوجوب السورة ، والأثر العملي هنا هو وجوب السورة.
__________________
(* ١) هذا الكلام وان كان ممكنا ثبوتا إلا انه لا دليل عليه اثباتا ، ومثله الكلام في مسلك الطريقية وقد بيّنا ذلك في تعليقتنا على مسألة «الامارات والاصول» السابقة فراجع.
(* ٢) الصحيح ان جميع الاحكام العقلية كالتنجيز والتعذير التي لا ترجع الى حكم العقل بلزوم اطاعة المولى هي أحكام شرعية ارتكازية ، بمعنى أننا لو سألنا الشارع المقدّس عن الحكم الفلاني إذا تمّت شرائطه وعلمنا بتماميّتها هل صار هذا الحكم منجّزا لاجاب بالايجاب ، وعلى هذا فيمكن تنزيل الامارة مقام القطع الطريقي والاثر الذي يترتّب على هذا التنزيل هو التنجيز والتعذير.