يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل.
وتخلّص المحقّق النائيني بمسلك جعل الطريقية قائلا : إنّ اقامة الامارة مقام القطع الطريقي لا تتمثّل في عملية تنزيل لكي يرد الاعتراض السابق ، بل في اعتبار الظن علما ، كما يعتبر الرجل الشجاع اسدا على طريقة المجاز العقلي ، والمنجّزيّة والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين العلم الحقيقي والاعتباري (١).
والصحيح ان قيام الامارة مقام القطع الطريقي في التنجيز واخراج مؤدّاها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ على تقدير القول بها ـ انما هو بابراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته كما تقدّم (٢). وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري ان
__________________
(١) وبتعبير آخر : إنّ المولى تعالى حينما اخبرنا ان خبر الثقة حجة انما اعتبر من وراء ذلك أنّ خبر الثقة هو بنفسه علم ، وح لا داعي لئن ننزّل العلم منزلة العلم.
(ملاحظة) في النسخة الاصلية قال آخر الفقرة : بين الوجود الحقيقي والاعتباري ، ومراده من الوجود هو العلم ، فاثبتنا مراده تسهيلا للطالب.
(٢) وذكر نفس هذا الكلام في بحوثه ج ٤ ، ص ٨٢. وعلى ايّ حال فمثال هذا الكلام انه قد ورد في من شك بين الثلاث والاربع انه «قال فاضاف اليها أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ...» وهذه الرواية الصحيحة يفهم منها انّ الامام عليهالسلام استدلّ بقاعدة الاستصحاب لاثبات وجوب صلاة الاحتياط ، وهذا يقتضي البناء على الاقلّ والاتيان بركعة موصولة (اي من غير تشهّد ولا تسليم بعد الركعات الثلاث المحرزة) ، ولكنّ الامام عليهالسلام لاهتمامه بهذا الحكم قال في بعض الروايات الصحيحة «ان