بالشخص ، وواحد بالنوع وهو الجامع الذّاتي لافراده ، وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من انواع متخالفة. واستحالة صدور الواحد [كالغرض] من الكثير [كالادلة الاصولية المتغايرة] تختصّ بالاوّل (١) ، والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصيّة بل نوعيّة
__________________
التراب وربّ الأرباب» ، على انّه لا انفصال بين كل هذه الوجودات الطوليّة ، بل وجود الدانية منها قائم بوجود العالية ... (راجع في ذلك نهاية الحكمة والحكمة المتعالية وفصوص الحكم وغيرها من الكتب العقائديّة القيّمة).
وعلى أيّ حال فاستحالة صدور الواحد من الكثير تختصّ بالواحد الشخصي ومن جهة واحدة (راجع الاسفار ج ٢ ص ٨٢ ـ فما بعد وص ٢٠٤ ـ فما بعد) ، فمن اسم «المنتقم» يصدر الانتقام ، ومن اسم «الرحيم» تصدر الرحمة وهكذا ... وكذلك من جهة حركة يد زيد تحرّك ما في يده ومن جهة تنفّسه تحرّك الهواء ، وهذا لا يصدق على الغرض من علم الاصول فانّ وحدته ليست شخصيّة ، لانه يوجد لكل مسألة منه غرض خاص وهو مثلا في حجية خبر الثقة معرفة حجية خبر الثقة او عدمها وسعة دائرة هذا الحجيّة ، وهكذا في الاجماع ، فانّ الغرض منه معرفة حجيته أو عدمها ومدى سعة دائرة هذا الحجيّة ، وهكذا في سائر مسائل علم الاصول ، فغرض كل مسألة يغاير الغرض من المسألة الاخرى ، هذا التعدّد في الاغراض يكشف عن تعدّد المسائل وتغايرها ، وان «الاقتدار على الاستنباط» هو جامع نوعي او انتزاعي ـ لا شخصي ـ ذو جهات متعدّدة بتعدّد اغراض مسائل علم الاصول ، فلا تنطبق قاعدة الواحد هنا لاشتراط الوحدة البسيطة في هذه القاعدة ، ولم يبرهن على وجود قضيّة كليّة واحدة تكون بموضوعها جامعة حقيقة بين موضوعات المسائل وبمحمولها جامعة بين محمولاتها ، تنتج غرضا واحدا هو «القدرة على الاستنباط».
(١) بمعنى انه قد يصدر الغرض الواحد ـ بالوحدة العنوانية ـ من أدلة أصولية