الثاني : ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي ، كجزئية السورة للواجب المنتزعة عن الامر (*) بالمركّب منها [ومن غيرها] ، وشرطيّة
__________________
(*) الصحيح ان هذه المفاهيم الانتزاعية التابعة للقسم الثاني منتزعة من نفس المركّب ، كما ننتزع جزئيّة الآجر من الجدار تماما ، وشرطية كون الآجر على بعضه البعض ليتشكل الجدار ومثل الجزئية والشرطية المانعية والقاطعية ، كمانعيّة كون اللباس ماخوذا من الميتة للصلاة ، وقاطعية الكلام عمدا لها ، فانّ كلّ هذه الانتزاعات ينتزعها الذهن من المركّب ، ولا يمكن جعلها بنحو الاستقلال ، لانّها عناوين انتزاعية كانتزاع العناوين الاضافية من طرفين كالابوّة والبنوّة والتحتيّة والفوقيّة ونحو ذلك من الوجودات الانتزاعية الّتي لا وجود استقلالي لها إلّا في صقع انتزاعها وهو ذهن المنتزع.
اما إذا اردت ان تنتزع جزئية السورة للواجب فانّك تحتاج الى امر بالمركّب في المرحلة الاولى ، ثم تنتزع من هذا الواجب جزئية السورة للواجب وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر ... الخ
(ان قلت) لا قيمة لأي مركّب اعتباري ـ كالصلاة ـ إن لم يترتّب عليه حكم ، ولذلك قال هنا السيد الشهيد رحمهالله «كجزئية السورة للواجب المنتزعة عن الامر بالمركّب منها ومن غيرها» ،
(قلت) عدم القيمة شيء وامكان تصوّر مركّب اعتباري ـ مع غضّ النظر عن ترتب حكم عليه ـ وانتزاع الجزئية منه أمر آخر.
(إذن) كان الاولى لسيدنا المصنّف (قدّس الله روحه) ان يقول : الثاني : ما كان منتزعا عن متعلّق الحكم التكليفي ، كجزئية السورة للواجب المنتزعة عن المركّب المأمور به ... الخ وتجدر الاشارة هنا الى التداخل احيانا بين معنيي السبب والشرط ، فقد يتداخلان كليّا فيتّحدان كما في قولنا «اذا نجح زيد فاكرمه» ، وقد يتداخلان جزئيا تداخل الكل مع جزئه كما في قولنا «اذا كان العالم عادلا فاكرمه» فالعدالة شرط ، ولكن السبب في وجوب الاكرام هو مجموع العلم والعدالة وهو المعبّر عنه في هذه الحالة بالعلّة ، وقد يقولون العلم هنا مقتض لوجوب الاكرام والعدالة شرط وذلك مربوط بنظر المعتبر ، وليس هاهنا