الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال.
ولا ينبغي الشك في ان القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال (١) ، وانما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي ، لانّه مع جعل الامر بالمركّب من السورة وغيرها يكفي هذا الامر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للسورة (*) وبدونه لا يمكن ان تتحقق الجزئية للسورة بمجرّد انشائها وجعلها مستقلّا.
__________________
(١) إلّا اذا رجعت هذه الاحكام الانتزاعية الى الاحكام الاستقلالية وكانت عبارة أخرى عنها ، كسببيّة الغليان لحرمة العصير العنبي التي مرجعها الى قضيّة «إذا غلى عصير العنب فقد حرم» ، ولا كلام في هذا الفرض لوضوحه أوّلا ، ولكونه يرجع الى عالم الألفاظ ثانيا وليس كلامنا في عالم الالفاظ ، فالاحكام الشرعية غير محدّدة في علم الباري تعالى بقوالب هذه الألفاظ العربية ، وانّما هي موجودة بمعانيها ، ولذلك يجوز لك ان تنقل الروايات بمعانيها إن استطعت ان تؤدّي تمام معانيها بالفاظ أخرى. وقد يستفاد من هذا الكلام مقدّمة على طريق القول بعدم توقيفية ألفاظ العقود والايقاعات كالزّواج والطلاق ما لم يعلم بالتوقيفية كما في الصلاة.
__________________
محل بیانه کما قد یقال عن ارادة الطرفین للزواج واتفاقهما علی ذلک واجراء العقد انها مقض للزواج ویعتبرون عن اذن والد المرأة بالشرط ، والمجموع هو سبب الزوجة او قل علّة الزوجیة، والامر سهل لانه في علام الاصطلاحات.
(*) في النسخة الاصلية قال بدل «للسورة» «للواجب من السورة» وبدل «للسورة» الثانية «للواجب» وما اثبتناه اولى.