__________________
وذلك لوجود مناسبة تكوينية بين الموضوع والمحمول ، ولكن الله تعالى لم يحكم فعلا.
وهذه المقالة تناسب ما ذكره السيد الشهيد (قدسسره) في النظرية الاولى للتصويب وهي عدم وجود جعل في الواقع ... هذا غاية ما يفهم من الجماعة أ.
وقد كنّا كتبنا فيه الكثير ، الّا انا رأينا عدم الفائدة فيه فلم نجعله في هذه التعليقة. ولذلك سنردّ على كلا الوجهين اللذين يفهمان من مجموع كلامهم : الوجه الاوّل ان الاحكام الشرعية ـ بمعنى الجعل ـ حادثة وانها تحدث عند اجتهاد المجتهد ، والثاني انها ازلية لكنّها تتبدّل بمجرّد توصّل المجتهد الى خلاف الحكم الواقعي ، وكلا هذين الوجهين يفهمان من كلامهم فنقول :
(امّا) الوجه الاوّل فيرد عليه :
أولا : مخالفته للآيات الكريمة المصرّحة بكمال الدين ، ممّا يعني كمال المعالم الدينية من الناحية العقائدية كضرورة الامامة بعد النبي صلىاللهعليهوسلم ولذلك عيّن الرسول الاعظم صلىاللهعليهوسلم عليا عليهالسلام بعد ما امره الله تعالى بذلك وخاصّة يوم غدير خم ، ومن الناحية التشريعية. ولعلّه للرّد على ما ذهب اليه بعض العامّة من عدم كمال الشريعة ورد عندنا روايات متواترة في وجود حكم لكل واقعة ، راجع مثلا جامع احاديث الشيعة ج ١ باب «حجية فتوى الأئمة» ، واصول الكافي الجزء الاوّل باب «الردّ الى الكتاب والسّنّة وانه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج اليه الناس الّا وقد جاء فيه كتاب او سنّة» ص ٥٩ ، و «باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليهاالسلام» ص ٢٣٨ ، ويدلّ أيضا على مطلوبنا الروايات الآمرة بالاحتياط ، والروايات التي هي من قبيل «سلوني عمّا شئتم ، فلا تسألوني عن شيء إلّا نبّأتكم به» ...
ثانيا ـ انّه لا فرق بين الاحكام القطعية التي اجمعتم على وجود حكم لله تعالى فيها ، وغيرها إذ انّه لا تكلّف عند المولى تعالى في ان يحكم على الظلم بالقبح وان يحكم على شرب التتن بالتحريم ـ مثلا ـ ، وذلك لتبعية الاحكام لموضوعاتها فيهما على السواء.
__________________
(أ) ولهذا ترى بعض علمائنا ينسبون نظريتي التصويب الى الاشاعرة والمعتزلة بتعبير «المنسوب» ، انظر مثلا مصباح الاصول ج ٢ ص ١٠١ و ١٠٢ وج ٣ ص ٣٧١ واصول فقه المظفر ج ٣ ص ٤٢.