فان أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع ، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف ، ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة طابق النّعل بالنّعل.
وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقليّة لتحصيل المطالب
______________________________________________________
ونحن نسأل عن مرادهم ما هو؟ (فان ارادوا عدم جواز الركون)؟ الى تلك المقدمات (بعد حصول القطع) منها.
(ف) فيه اولا : حلا : انه (لا يعقل ذلك) اي عدم جواز الركون (في مقام) ما ثبت سابقا من (اعتبار العلم من حيث الكشف) عن الواقع ، فهل يصح ان يقال لمن يرى النهار بعينه لا تعتمد على ما ترى فانه اشتباه؟ والقطع يجعل المقطوع به ، كالنهار في الوضوح.
(و) ثانيا : نقضا : بانه (لو امكن الحكم بعدم اعتباره) اي القطع الحاصل من المقدمات العقلية (لجرى مثله) في عدم الاعتبار (في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية) أيضا ، فكما لا يصح الاعتماد على «العالم حادث» المترتب على ، «العالم متغير ، وكل متغير حادث» كذلك لا يصح الاعتماد على «هذا حرام» المترتب على «هذا خمر ، وكل خمر حرام».
اذ اي فرق بين الدليلين العقلي والشرعي بعد اشتراكهما في احتمال الاشتباه والغلط (طابق النعل بالنعل) والقذة بالقذة؟.
فاذا لم تقولوا بذلك في المقدمات الشرعية ، فاللازم ان لا تقولوا به في المقدمات العقلية أيضا.
(وان) لم يريدوا المعنى الاول من الكلام المتقدم ، بل (ارادوا : عدم جواز الخوض) والانغمار ، (في المطالب العقلية لتحصيل المطالب