وحينئذ : فلو خاض فيها وحصّل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعيّ لم يعذر في ذلك ، لتقصيره في مقدّمات التحصيل ، إلّا أنّ الشأن في ثبوت كثرة
______________________________________________________
اي بعد الجواب الحلّي ، الذي اشرنا اليه ب «لو سلّم» والنقضي المشار اليه ب : «اغمض» نقول :
لكلامهم وجه يمكن القول به ، حيث انه من الممكن : المنع عن الخوض في المسائل العقلية المرتبطة بالشرعيات ، اذ لا دليل عليه ، بل الدليل على عدمه في بعضها ، كما ورد من النهي عن الخوض في ذات الله سبحانه ، وعن الخوض في مسائل القضاء والقدر ، الى غير ذلك.
(وحينئذ : فلو خاض فيها ، وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي) المقرّر شرعا ما كان معذورا ـ سواء طابق الواقع او كان تكليفه الظاهري ذلك ـ فانه ليس المراد من الحكم الواقعي الّا الاعم من الواقع والظاهر ، لا الواقع في قبال الظاهر.
نعم ، ربما يقال : انه اذا كان تكليفه الظاهري لم ينفع العمل بالظاهري بدون الاستناد ، اذ يقال له : لما ذا عملت بهذا العمل المخالف للواقع؟ ولا عذر له في الجواب ، بينما اذا استند حصل له العذر.
ولعل المصنّف عني ذلك من قوله : (لم يعذر في ذلك) العمل المخالف للواقع (لتقصيره في مقدمات التحصيل) فاذا استند الى مقدمات عقلية في الاكتفاء بصلاة الجمعة يومها ، وكان الواجب الظهر في عصر الغيبة ، لم يعذر في ترك الظهر ، اما اذا استند في وجوب الجمعة بالادلة الشرعية عذر يوم القيامة ، لانه سلك الطريق الذي جعله المولى.
(الّا ان الشأن) اي الكلام (في) صحة ما ذكره الاخباريون من (ثبوت كثرة