الظّنّية ، على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات ،
______________________________________________________
ناقص ، وانّما هما معا جناحا الكمال.
(الظنية) اذ الغالب كون الانسان يظن بالشيء ولا يستيقن به ، كما كان دأب العامة من معاصري الحجج (على ما كان متعارفا) بين الناس المناوئين لهم عليهمالسلام (في ذلك الزمان من العمل بالاقيسة والاستحسانات) والمصالح المرسلة. والفرق بين هذه الثلاثة هو كالتالي :
ان القياس عبارة عن : تشبيه شيء بشيء لاسراء حكمه اليه ، مثلا : يسري حكم الشاة الى الكلب في حلّيته ـ كما قال به بعض العامة ـ.
والاستحسان : ما لا شبه له في الشريعة حتى يقيس المشبه على المشبه به ، وانّما يستحسن ان يكون الحكم كذلك ، لانه اقرب الى ذوق المستحسن ، فيقول ـ مثلا ـ ليستحسن ان يكون الكشف العلمي في الزنا ، نازلا منزلة الشهود والاقرارات الاربعة ، وقائما مقامها في اثبات الحكم.
واما المصالح المرسلة : فهي عبارة عن عدم وجود قياس ولا استحسان وانّما هناك مصلحة مرسلة ، اي لم يقل الشارع والعقل فيها شيئا ، لا نصا ولا قياسا ولا استحسانا ، وانّما يحكم فيها الفقيه بما شاء ، فاذا توقف امر مرور السيارات وضمان سلامتها من الاصطدام ـ مثلا ـ على السير من ذات اليمين او ذات اليسار يحكم بالسير من ذات اليمين ، لا لقياس او استحسان ، بل لانه مصلحة مرسلة كذلك للفقيه ان يحكم حسب هواه ، كما يأكل الانسان ، ويلبس ويركب ويسكن حسب هواه ، لا لقياس او استحسان.
هذا الماع الى هذه الامور الثلاثة ، والّا فالتفصيل يطلب من مظانّه.