من غير مراجعة حجج الله في مقابلهم عليهمالسلام.
وإلّا فادراك العقل القطعيّ للحكم المخالف للدليل النقليّ على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة ،
______________________________________________________
اما عندنا نحن الشيعة الامامية : فليس شيء الّا فيه حكم من كتاب او سنة ، والفقيه انّما يجتهد لرد الفروع الى الاصول ، من غير فرق بين الحكم ذي موضوعين ، او الاختياري والاضطراري.
فالاول : كالقصر والتمام في السفر والحضر.
والثاني : مثل الادلة الأولية في قبال الضرر ، والحرج ، والعسر ، والاهم والمهم.
وعلى كل : فالروايات في قبال اولئك الذين كانوا يعملون (من غير مراجعة حجج الله ، بل في مقابلهم عليهمالسلام) حيث كانوا اذا عرفوا شيئا عنهم ضادّوه ، كما قالوا في التختم ونحوه ، لكن لا يخفى ان ذلك على سبيل الجزئية لا الكلية ، وإلّا فان بعضهم كان يأخذ منهم عليهمالسلام ايضا.
(والّا) بأن لم يكن المقصود من الاخبار المتقدمة ما ذكرناه ، بل كان المقصود تقديم النقل على العقل ، لم يحتج الامر الى هذه الكثرة من الأخبار في بيان لزوم توسيط الحجة (ف) ان (ادراك العقل القطعي) الذي كلامنا فيه (للحكم المخالف للدليل النقلي) بصورة يتعارض العقل والنقل و (على وجه لا يمكن الجمع بينهما) لا جمعا بالحكم الاولي والثانوي ولا بذي موضوعين ولا بالعموم والخصوص ، وما اشبه (في غاية الندرة).
مثل : كون الارض على البقرة والحوت ، وان الله يعذب حسب النية ، ويكون تخليد أهل النار بذلك ، مع ان العقل لا يرى الاول قطعا ، ويرى الثاني ظلما.
لكن لا يخفى ما فيه : اذ الاول مأوّل كما ذكره السيد الشهرستاني قدسسره في كتاب :