وعند نهي بعض أصحابهم عليهمالسلام ، عن المجادلة في المسائل الكلاميّة.
لكنّ الظاهر من بعض تلك الأخبار أنّ الوجه في النهي عن الأخير عدم الاطمينان بمهارة الشخص المنهيّ في المجادلة فيصير مفحما
______________________________________________________
و «قدّر خصوصيات الصلاة والصوم والحج وغيرها» ثم امر بها ، وهذا في الامور التشريعية.
ثم انه انّما نهى عن الخوض في مسائل القضاء والقدر ، لان الخائض اذا لم يكن من العلماء العارفين ، امكن ان ينتهي الامر به الى الجبر ، او التجسم له سبحانه ، او انه ظالم والعياذ بالله ، الى غير ذلك.
(وعند نهي بعض اصحابهم عليهمالسلام عن) البحث و (المجادلة في المسائل الكلامية) قيل : وانّما سمّي علم الكلام بعلم الكلام ، لان اوّل مسألة تكلموا فيها ، هي مسألة كيفية كلام الله سبحانه وخصوصياته ، حيث قال تعالى :
(وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً)(١).
(لكن الظاهر من بعض تلك الاخبار) الناهية عن التكلم والمجادلة في المسائل الاصولية (ان الوجه في النهي عن الاخير) اي النهي عن البحث في المسائل الكلامية لبعض الاصحاب ، لم يكن من جهة انه خوض في العقليات الاصولية ، بل من جهة (عدم الاطمينان) العرفي (بمهارة الشخص المنهي في المجادلة) فمن يكون ماهرا لا بأس بتكلمه وجداله مع الاعداء ، اما من لم يكن ماهرا فلا حق له في التكلم.
فالنهي ليس عن الكلام بما هو مطلب عقلي وامر فلسفي ، وانّما من جهة الشخص المنهي (ف) اذا تكلم من لا مهارة في فن الكلام (يصير مفحما)
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ١٦٤.