إنّ المدّعي بالخطاب التخييريّ إنّما يدّعي ثبوته بأن يقصد منه التعبّد بأحد الحكمين ، لا مجرّد مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل ، فينحصر دفعه حينئذ بعدم الدليل.
و
______________________________________________________
المكلّف او يتركه ، اما اذا اراد به الالتزام باحد الحكمين قلبا فلا لغوية ، اذا الالتزام لم يحصل من الخطاب الاول بالتكليف المردد ـ لجهل المكلّف ـ بين الفعل والترك.
وعليه : ف (ان المدعي) الذي يدعي الاحتياج إلى خطاب آخر ، و (ب) سبب ذلك (الخطاب) الآخر (التخييري) يخير المكلّف بين الفعل والترك (انّما يدعي ثبوته) أي ثبوت ذلك الخطاب ، لا للتوصل إلى الفعل او الترك في الخارج ، بل (بان يقصد) المولى (منه التعبد) والالتزام القلبي (باحد الحكمين) الفعل او الترك (لا مجرد) حصول (مضمون احد الخطابين) من الفعل او الترك (الذي) ذلك المضمون (هو حاصل) على كل حال ، سواء كان الخطاب الثاني او لم يكن (ف) اذا قال القائل ذلك ، فانه (ينحصر دفعه حينئذ بعدم الدليل) على هذا الخطاب الثاني ، فالالتزام ليس بلازم لعدم وجود دليل يدل عليه.
والحاصل : ان كان الغرض من الخطاب وجود الفعل او الترك ، فهو من تحصيل الحاصل ، وان كان الغرض الالتزام قلبيا ، فهو وان كان ممكنا ، إلّا انه لا دليل عليه.
(و) ان قلت : ان من الضروري عند المتشرعة ، لزوم الالتزام بما جاء به النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل هو من لوازم الايمان ، قال سبحانه :
(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً)