أمّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا يثبت إلّا الالتزام بالحكم الواقعيّ على ما هو عليه ، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشكّ ،
______________________________________________________
(مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(١).
ومن المعلوم ان المقام من صغريات ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فاللازم في صورة التردد بين الفعل والترك ، كالمرأة المحلوفة على الوطي او على الترك الالتزام القلبي بأحدهما.
وكذا في الاحكام الكلية كالمثال المتقدم في صائم دخل في حلقه ذباب وهو في الصلاة ، فان اراد اخراجه ـ لانه واجب ـ خرجت من فمه كلمة «اح» المبطلة للصلاة ، وان لم يخرجه ـ لانه حرام ابطال الصلاة ـ بطل صومه.
قلت : (اما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم) والمعصومون من آله عليهمالسلام حيث كلهم نور واحد (فلا يثبت الا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه) في الواقع ، فان من شروط الايمان تصديقهم عليهمالسلام بما جاءوا به قولا أو فعلا او تقريرا ، فان علم بما جاءوا به تفصيلا ، وجب الالتزام به تفصيلا ، وان علم بما جاءوا به اجمالا ، وجب الالتزام به اجمالا.
فاذا شكّ ـ مثلا ـ في ان الوطي واجب للحلف ، او حرام للحلف ، التزم بان الحلف موجب لمتعلقه ، لا انه يلزم عليه الالتزام بانه يلزم عليه اما الفعل او الترك تخييرا ، وكذلك في مثال الذباب والصائم في حال الصلاة إلى غير ذلك من الكليات والجزئيات (لا) يثبت بهذا الدليل وجوب (الالتزام باحدهما تخييرا عند الشك) وكذلك حال التردد في ان ايهما واجب ، او ايهما حرام ، ان ايهما واجب او حرام؟.
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ٦٥.