فافهم.
هذا ، ولكنّ الظاهر من جماعة من الأصحاب ، في مسألة الاجماع المركّب ،
______________________________________________________
بل هذا الالتزام لازم حتى في المستحبات والمكروهات والمباحات ، قال سبحانه : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ)(١).
والتصديق بالشيء قلبي ويستعمل في العمل مجازا ، كما قال سبحانه لابراهيم عليهالسلام : (قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا)(٢) ، إلى غير ذلك.
(فافهم) كي لا تقول : بانكم قلتم بجريان اصلي : عدم الوجوب ، وعدم الحرمة ، مما يقتضي الاباحة ، والآن تقولون : بلزوم الالتزام بما جاء به النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والمفروض ان ما جاء به النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، في المردد بين الواجب والحرام ليس الاباحة.
والجواب عن هذا الاشكال هو : ان الاباحتين في الظاهر لا تنافيان وجود حكم واقعي بالوجوب او الحرمة ، فان التكليف العملي هو : الاباحة ، اما التكليف الواقعي فهو : الوجوب او الحرمة ، وكذا في اشباه ذلك كما اذا شهدت امرأة واحدة ـ مثلا ـ بالوصية نفذ ربع الوصية ، فان هذا هو التكليف الفعلي ونلتزم به ، بينما يلزم علينا الالتزام القلبي ، بان الموصي ان وصّى وجب كل الوصية ، وان لم يوصّ لم يجب شيء اصلا.
(هذا) في وجه الجمع بين الالتزام بالحكم الواقعي وبين البناء العملي على الاباحة (ولكن الظاهر من جماعة من الاصحاب) وجوب الالتزام لانهم قالوا (في مسألة الاجماع المركب).
والمراد بالاجماع المركب : هو ما اذا كان للأمّة قولان ، فلا يجوز إحداث قول
__________________
(١) ـ سورة الزّمر : الآية ٣٣.
(٢) ـ سورة الصّافات : الآية ١٠٥.