فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل ، فحسب أنّه ذلك الكافر وتجرّي فلم يقتله ، فانّه لا يستحقّ الذمّ على هذا الفعل عقلا عند من انكشف له الواقع ، وإن كان معذورا لو فعل.
وأظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبيّ او وصيّ فتجرّى ولم يقتله.
______________________________________________________
الضارب انتقاما او اعتباطا كان حراما ، وان ضربه تأديبا لازما كان واجبا ، وان ضربه للتأديب المستحب لا للتأديب الواجب كان جائزا ، وعلى هذا يقاس التجري.
(فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم) وهو محرّم القتل (بكافر واجب القتل فحسب) اي زعم (انه) اي ان هذا المؤمن (ذلك الكافر) الواجب قتله (وتجرّى) حسب زعمه (فلم يقتله) بل حفظه (فانه لا يستحق الذم على هذا الفعل عقلا) لانه وان حفظ الكافر في الظاهر عنده ، حيث اعتقد انه كافر مهدور الدم ، إلّا إنه في الواقع حفظ المؤمن ، سواء انكشف له بعد ذلك كونه مؤمنا ام لا. وكذلك الحال في عدم استحقاقه الذم (عند من انكشف له الواقع).
وحيث لا ذم عقلا ، لا عقاب ، حيث إنهما متلازمان اذا كان الذم الى حد المنع عن النقيض (وان كان معذورا) عقلا وشرعا (لو) عمل بقطعه ، و (فعل) مقتضاه اي القتل.
(واظهر من ذلك) عدم قتل المؤمن تجريا ، حيث زعم انه كافر واجب القتل ، لكن عصى ولم يقتله مثل : (ما لو جزم بوجوب قتل نبي او وصيّ) نبي ، لانه زعمه كافرا واجب القتل (فتجرى ولم يقتله).
وانّما كان اظهر ، لان الواجب هنا اهم من الحرام ، بينما في المثال السابق كان الواجب والحرام متماثلين.