ألا ترى أنّ المولى الحكيم ، إذا أمر عبده بقتل عدوّ له فصادف العبد ابنه وزعمه ذلك العدوّ فتجرّى ولم يقتله ، أنّ المولى إذا اطّلع على حاله لا يذمّه على هذا التجرّي بل يرضى به ، وإن كان معذورا لو فعل.
وكذا لو نصب له طريقا غير القطع إلى معرفة عدوّه ، فأدّى الطريق إلى تعيين ابنه فتجرّى ولم يفعل ، و
______________________________________________________
واضعف من ذلك : ما لو زعم انه واجب القتل ، لكن تجرأ ولم يقتله ، وكان طرفه ذميا محقون الدم ، لان الحرام هنا اقوى ـ على ما تقدّم ـ.
(ألا ترى) في تقريب ارتفاع قبح التجري بمصادفته للواجب : (ان المولى الحكيم اذا أمر عبده بقتل عدو له ، فصادف العبد ابنه) اي ابن المولى (وزعمه) اي زعم العبد ، ان هذا الابن (ذلك العدو) ـ اشتباها ـ (فتجرى ولم يقتله) عصيانا ، بزعمه (ان المولى اذا اطلع على حاله) وعلم انه لم يقتل ابنه تجريا (لا يذمه على هذا التجري ، بل يرضى به ، وان كان معذورا لو فعل) وقتل ابنه ، لما عرفت من حجية قطعه.
وكذا اذا شهد شاهدان : بانه عدو المولى ، لكنه لم يقتله تجريا ، ولذا قال الفصول قدسسره : (وكذا) لا يذمه المولى (لو نصب) المولى (له) اي للعبد (طريقا غير القطع) الذي هو طريق عقلي (الى معرفة عدوه) كشهادة العدلين ، والشهرة ، وغيرهما (فادى الطريق) المجعول (الى تعيين ابنه ، فتجرى) العبد مع قيام الطريق (ولم يفعل) القتل.
(و) ان قلت : فعلى هذا ، يجوز لكل من قام عنده الطريق مخالفته ، لانه يحتمل ان يكون الطريق غير مصادف للواقع ، بل يصادف خلاف المأمور به او المنهي عنه.