ومن هنا : يظهر انّ التجرّي على الحرام في المكروهات الواقعيّة أشدّ منه في مباحاتها ، وهو فيها أشدّ منه في مندوباتها ،
______________________________________________________
ولهذا قال العلامة قدسسره :
إذا دل العقل على شيء والظاهر على خلافه ، ترك العمل بالظاهر واتبع القطع.
(ومن هنا) اي مما ذكرناه : من ان التجري اذا صادف خلاف الواقع ، سقط حرمة التجري وكان الأمر للواقع ، من غير فرق بين التجري على الحرام ، او على ترك الواجب (يظهر : ان التجري على الحرام في المكروهات الواقعية) بان كان مكروها واقعا ، وزعم المتجري انه حرام ، كما اذا زعم ان نوم بين الطلوعين حرام ، لكنه تجرأ ونام ـ مع انه في الواقع مكروه ـ (اشد منه) اي من التجري (في مباحاتها) اي المباحات الواقعية ، بان كان مباحا واقعا ، لكنه زعمه حراما.
ووجه الاشديّة : هو ان الاول بتجريه يفعل المكروه ، والمكروه له غضاضة والثاني يفعل المباح ، والمباح لا غضاضة فيه.
(وهو) اي التجري (فيها) اي في المباحات (اشد منه) اي من التجري (في مندوباتها) اي المندوبات الواقعية ، كمن قطع بحرمة اكل الجبن والجوز ـ معا ـ لكنه تجرأ واكل ، فظهر ان اكلهما معا مستحب ، فان استحبابه الواقعي يخفف من حرمته الظاهرية بخلاف المباح.
والحاصل لكلام الفصول هو : ان ما يعتقده الانسان بانه حرام ، يحتمل ان يصادف الواجب الواقعي ، او يصادف المستحب الواقعي ، او يصادف المباح الواقعي او يصادف المكروه الواقعي.
وكذلك عكسه : اي ما يعتقده الانسان بانه واجب ، فانه يحتمل ايضا ان يصادف الحرام الواقعي ، او يصادف المكروه الواقعي ، او يصادف المباح