فان المستفاد من هذه الرواية انه اذا لم يكن مرجح لأحد الطرفين تصل النوبة الى التوقف الى ان يصل المكلف الى الامام عليهالسلام ويسئله عن الحكم.
وهذه الرواية مخدوشة سندا فان ابن حنظلة لم يوثق قال الحر قدسسره في ترجمة الرجل لم ينص الاصحاب عليه بتوثيق ولا جرح ولكن حققنا توثيقه من محل آخر.
قاله الشهيد الثاني في شرح الدراية وقد تقدم في أحاديث التوقيت قول الصادق عليهالسلام اذا لا يكذب علينا وليكن هذا بذكرك ينفعك فيما يأتي وعلى الجملة لا اعتبار بالحديث سندا مضافا الى ان المستفاد منه حكم زمان الحضور أي الزمان الذي يمكن الوصول الى حضور الامام عليهالسلام والكلام في حكم زماننا الذي لا يمكن الوصول الى الامام عليهالسلام ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه (١) والمستفاد من هذه الرواية اختصاص الحكم بزمان يمكن الوصول الى الواقع لا مثل زماننا الذي لا يمكن.
ومنها ما رواه سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا الأخذ به والآخر ينهانا عنه قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسئله عنه قال قلت لا بد من ان نعمل بأحدهما قال خذ بما فيه خلاف العامة (٢) والمرسل لا اعتبار به مضافا الى أن الحكم خاص بزمان الحضور الذي يمكن الوصول الى الامام عليهالسلام ومنها ما رواه في السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد عليهالسلام ان محمد بن علي بن عيسى كتب اليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب صفات القاضي الحديث ٥.
(٢) جامع الأحاديث ج ١ ص ٢٦٦ الحديث ٣٢.