مرضيان موثقان فقال عليهالسلام انظر ما وافق منهما مذهب العامة اتركه وخذ بما خالفهم قلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع فقال عليهالسلام اذا فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط فقلت انّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف اصنع فقال عليهالسلام اذا فتخيّر احدهما فتأخذ به وتدع الآخر (١) والمرفوعة لا اعتبار بها ومنها ما أرسله الكليني في ديباجة كتاب الكافي فأعلم يا أخي ارشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهمالسلام برأيه الّا على ما اطلعه العالم عليهالسلام بقوله اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله جلّ وعزّ اقبلوه (فخذوه) وما خالف كتاب الله عزوجل فردوه وقوله عليهالسلام دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم وقوله عليهالسلام خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف من جميع ذلك الّا اقلّه ولا نجد شيئا أحوط ولا اوسع من ردّ علم ذلك كله الى العالم عليهالسلام وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم (٢) والمرسل لا اعتبار به.
ومنها ما رواه ابن مهزيار : جواز اتيان النافلة على البعير من أبواب القبلة قوله فروى بعضهم ان صلهما في المحمل وروى بعضهم لا تصلهما الّا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لاقتدى بك في ذلك فوقّع عليهالسلام موسّع عليك بأيّة عملت (٣) ولا يستفاد المدعى من هذه الرواية بل المستفاد منها التخيير بالنسبة الى النافلة ومنها مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري الى صاحب الزمان عليهالسلام الى أن قال عليهالسلام في الجواب عن ذلك حديثان اما احدهما
__________________
(١) جامع الأحاديث ج ١ ص ٢٥٥ الحديث ٢.
(٢) جامع الأحاديث ج ١ ص ٢٥٥ الحديث ٣.
(٣) نفس المصدر ص ٢٦٩ ذيل الحديث ٤٢.