فاذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه التكبير وامّا الآخر فانه روى انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وبايّهما اخذت من باب التسليم كان صوابا (١) ويرد عليه أولا أنه حكم وارد في مورد خاص وثانيا ان غاية ما في الباب هو الاطلاق ومقتضى القاعدة تقييد المطلق بالمقيد فاذا قام دليل على الترجيح يقيد الاطلاق به ومنها ما في الفقه الرضوي : ففي فقه الرضا عليهالسلام والنفساء تدع الصلاة اكثره مثل ايّام حيضها الى ان قال : وقد روى ثمانية عشر يوما وروى ثلاثة وعشرون يوما وبأيّ هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز (٢) والحديث غير معتد به فالنتيجة انه لا دليل على التخيير ولو سلم تمامية الدليل عليه فهل يكون ابتدائيا أو استمراريا وقد ذكر للاستمرار وجهان الوجه الأول استصحاب التخيير.
ويرد عليه أن الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد.
الوجه الثاني : اطلاق دليل التخيير والظاهر ان هذا الوجه لا بأس به الّا أن يبتلي المكلف بالعلم الإجمالي بالخلاف مع الواقع فلا بد من العمل على طبق القواعد والحاصل انا لا نرى مانعا عن الأخذ بالاطلاق في حد نفسه.
الطائفة الثالثة : ما يدل على الاحتياط والدليل عليه مرفوعة العلامة (٣) وتقدم ان المرفوعة لا اعتبار بها.
الطائفة الرابعة : ما يدل على تقديم ما يكون مخالفا مع العامّة منها ما رواه
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب صفات القاضي الحديث ٣٩.
(٢) المستدرك الباب ٩ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٢.
(٣) لاحظ ص ١٣١.