وثالثا : أنّ إرادة المحل من الشيء وتقديره يستلزم الاستخدام إذ عليه يكون المراد من الشيء محله ويكون المراد من الضمير العائد إليه نفسه والاستخدام على خلاف الأصل.
إلّا أن يقال : يكون الصدر قرينة على كون المراد من الذيل خصوص قاعدة التجاوز فلا يستلزم الاستخدام.
ورابعا : ان استعمال لفظ الشيء في محله غلط كما لو قال أحد : خرجت من دار زيد وأراد الأرض التي كانت في زمان أرض داره وبعد ذلك انهدمت وبقيت الأرض فلاحظ.
وخامسا : سلمنا ما رامه الخصم لكن نقول : غاية ما في الباب وقوع المعارضة بين الصدر والذيل وتكون النتيجة الاجمال فلا يكون الحديث قابلا للاستدلال به على قاعدة التجاوز.
والعجب كل العجب عمّا جاء في بعض الكلمات من أن الخروج عن الشيء له مصداقان : أحدهما : الخروج عن نفس الشيء ثانيهما : الخروج عن محله ولهما الجامع وبهذا الاعتبار الحديث وما يكون مثله يكون دالا على كلتا القاعدتين.
وجه العجب أن المستفاد من قوله عليهالسلام : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره» لزوم تحقق المشكوك فيه وكون الشاكّ فيه قبل ذلك.
وإن شئت فقل : لا جامع بين ما فرض وجوده وما لا وجود له.
إن قلت : إذا كان صدر الحديث ظاهرا في الشك في أصل الوجود نرفع اليد عن ظهور الذيل في الشك في صحة الموجود فإن الكلي الوارد في الذيل ناظر الى الجمع بين الصدر وبقية الموارد فيكون الحديث ناظرا إلى قاعدة التجاوز فيكون المراد من الشيء الوارد في كلام الإمام عليهالسلام محله فالنتيجة اختصاص الحديث بقاعدة التجاوز.