الإمام عليهالسلام عن كون فلان ثقة بقوله أيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني.
ورابعا : كيف يمكن دعوى أن الميزان الوثوق بالصدور والحال أنّه قلّما يتّفق تحقق الوثوق بالصدور.
وخامسا : أنه لو كان الميزان الوثوق بالصدور لم يكن وجه لهذا البحث الطويل في حجية الخبر الواحد إذ اعتبار الاطمئنان من الواضحات الأوليّة فإن القطع حجة عقلا والاطمئنان حجة عقلائية فالنتيجة أن الحديث غير تام سندا.
وأما من حيث الدلالة فالبينة عبارة عن الحجة وبعبارة أخرى :
البينة مرادفة مع البرهان وما قيل في هذا المقام أن البيّنة في لسان الشرع عبارة عن شهادة عدلين ، بلا بينة.
كما أن ما قيل من أنّه لو كان المراد من البينة الحجة الواضحة لكان قسم الشيء قسيما له ، لا شيء تحته فإن البينة قسيم العلم.
ومنها ما رواه عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجبن قال :
كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة (١).
وتقريب الاستدلال بالحديث ظاهر.
ويرد عليه أوّلا : أن الرواية لا يعتد بها سندا فإن عبد الله بن سليمان لم يوثق.
وثانيا : أن المذكور فيها عنوان شاهدين بلا قيد فيشمل بإطلاقه حتى المشرك فلا يرتبط بالمقام أصلا.
ومنها النصوص الواردة في ثبوت الهلال بشاهدين عدلين كحديث الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليّا عليهالسلام كان يقول : لا أجيز في الهلال الّا شهادة رجلين عدلين (٢).
__________________
(١) الوسائل : الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل : الباب ١١ من أحكام شهر رمضان ، الحديث ١.