موضوعا للعام الّا على القول بالمثبت الذي لا نقول به.
إن قلت : على هذا كيف يشهد الموحدون في العالم بقولهم «أشهد أن لا إله الّا الله» مع عدم حضور ذاته سبحانه.
قلت : يمكن أن يكون الوجه فيه أن جميع الموجودات الكونية برمّتها أدلة وجوده وكاشفة عن تلك الذات الحقيقية والشاهد لما نقول ما صدر عن مخزن الوحي خامس أصحاب الكساء في يوم عرفة فإن من جملة دعائه عليهالسلام : (عميت عين لا تراك).
وإن أبيت عمّا قلنا ، نقول : لا بد من الحمل على المجاز فلاحظ ، ويؤكد المدعى بل يدلّ عليه أنه لو كانت الشهادة عند الحاكم جائزة ، لا يبقى أثر لإقامة البينة على صدق ذي اليد إذ لو كانت اليد سببا لجواز الشهادة على واقع الأمر يكون الشهود كثيرا فالنتيجة عدم الجواز نعم تجوز الشهادة بالملكية الظاهرية.
وأما المقام الثاني فقد وردت في المقام عدة نصوص ، منها : ما رواه حفص ابن غياث(١).
بتقريب أنه يستفاد من الحديث جواز الشهادة على طبق اليد.
ويرد عليه أن السند ضعيف بقاسم بن يحيى وكون الرجل في أسناد كامل الزيارات لا أثر له كما بيّناه في محله.
مضافا الى أنّه لا يبعد أن يكون المراد بالشهادة ، الشهادة بالملكية الظاهرية والدليل عليه ذيل الحديث إذ من الظاهر أن الشهادة بالملكية الظاهرية كافية لقيام الأسواق للمسلمين.
ثم أنه هل تجوز الشهادة بمقتضى الاستصحاب؟
__________________
(١) لاحظ ص ٥٠.