الكلام فيه هو الكلام بل ما ذكرناه في مقام التأكيد يدل على عدم الجواز بالاستصحاب بطريق أولى.
وأما حديث معاوية بن وهب قال : قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وأنّه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس فقال : احلف إنما هو على علمك (١) وحديثه الآخر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول أبق غلامي أو أمتي فيكلّفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب أنشهد على هذا إذا كلّفناه ، قال : نعم (٢).
فربما يتوهم دلالتهما على جواز الشهادة ببركة الاستصحاب لكن يمكن أن يكون الإمام عليهالسلام ناظرا الى جواز الشهادة في المقام بما يكون معلوما في الظاهر ومن الواضح أن هذا المقدار جائز على طبق القاعدة وبعبارة أخرى في الحديث الأول قد صرح بجواز الشهادة بالمقدار المعلوم وكذلك يجوز الحلف بهذا المقدار والمستفاد العرفي من كلامه عليهالسلام أن المقدار المعلوم للسائل وهو كون زيد وارثا وكون الدار كانت ملكا بحسب الموازين لمن مات وأما الشهادة على عدم وارث آخر وبقاء الدار في ملك الميت الى آخر زمان حياته بحيث تكون الشهادة على الواقع ، فلا يستفاد من الحديث.
ويفهم من الجملة الواقعة في الذيل أي قوله عليهالسلام : (إنما هو على علمك) أن الميزان في الجواز في الشهادة المقدار المعلوم بحسب الظاهر ولا يكون الإمام عليهالسلام في مقام بيان اعتبار الاستصحاب وأنّه تجوز الشهادة بالاستصحاب وإلّا لم يكن مورد
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٧ من أبواب الشهادات ، الحديث ١.
(٢) نفس المصدر : الحديث ٣.