كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه الى هدمه قال : لا يترك وذلك ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا ضرر ولا ضرار وانّ هدمه كلّف ان يبنيه (١) ومنها ما عن دعائم الإسلام : وروينا عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا ضرر ولا ضرار (٢) بتقريب انّ المستفاد من هذه القاعدة ان الحكم الضرري لم يجعل في الشريعة وحيث انّ عدم الحكم بالضمان ضرري على المالك ينفى والنفي في النفي يقتضي الاثبات : أقول المعتبر في هذه النصوص الحديث الثالث (٣) من الباب الثاني عشر وقد ذكرنا في بحث القاعدة انّ الحق هو الالتزام بان المستفاد من الحديث النهي عن الضرر والاضرار بالغير ولا يكون الحديث ناظرا الى ادلة الأحكام وحاكما عليها وتفصيل هذه الجهة موكول الى ذلك البحث ومن اراد التفصيل فليراجع ما حققناه في المجلد الثاني من كتابنا الموسوم بآرائنا في اصول الفقه هذا أولا ، وثانيا أنه على فرض الاغماض عما تقدم وسلمنا كون الحديث ناظرا الى الأحكام فانما يكون ناظرا الى الأحكام المجعولة والمفروض أن عدم الجعل لا يكون من مصاديق المجعولات وثالثا أنّه يقع التعارض بين الطرفين فان الحكم بعدم الضمان على الآخذ يقتضي الضرر على المالك وأيضا الحكم بالضمان يقتضي الضرر على الآخذ ولا وجه للترجيح ورابعا ان الضمان على تقدير القول به بمقتضى التقريب المتقدم واغماض النظر عن الاشكال المتقدم ، يختص بصورة الإتلاف أو الانتفاع والحال أن المدعى أعم أي الضمان حتى مع التلف السماوي فهذا الوجه أيضا لا يترتب عليه أثر.
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ج ١٧ ص ١١٨ الباب ٩ من أبواب احياء الموات الحديث ١.
(٢) نفس المصدر الحديث ٢.
(٣) لاحظ ص ٧٥.