وقوله تعالى : (لَيَبْلُوَنَّكُمُ) (٩٤) معناه ليختبرنّكم.
وقوله تعالى : (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ) (٩٥) معناه مثل ذلك.
وقوله تعالى : (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ) (٩٥) معناه نكال أمره (١).
وقوله تعالى : (ذُو انْتِقامٍ) (٩٥) معناه ذو اجتراء (٢).
وقوله تعالى : (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ [وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ]) (١٠٣) معناه ناقة مشقوقة الأذن. وكان أهل الجاهلية يحرّمونها ويحرّمون (٣) وبرها وظهرها ولحمها ولبنها على النّساء ويحلّونها للرجال. وما ولدت من ذكر أو أنثى فهي بمنزلتها. فإن ماتت البحيرة اشترك الرّجال والنّساء في أكل لحمها. وإذا ضرب جمل من ولد البحيرة فهو حام (٤) والسائبة : الناقة تسيّب للآلهة فلا ينتفع بها فما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد فهو بمنزلتها. فإذا ولدت السّابع ذكرا أو أنثى ذبحوه ، فأكله الرّجال دون النّساء. فإن أتأمت (٥) بذكر (٦) وأنثى ، فهو وصيلة فلا يذبح الذّكر. وإن كانتا أنثيين تركتا (٧) ، فلم تذبحا. وإذا ولدت سبعة أبطن ، كل بطن ذكرا (٨) وأنثى حيين ، قالوا وصلت أخاها ، فأحموها وتركوها ترعى لا يمسّها (٩) أحد. وإن وضعت (١٠) أنثى حيّة بعد البطن السّابع ، كانت مع أمها كسائر النّعم ، لم تحم هي ولا أمّها. وإن وضعت أنثى ميتة بعد البطن السّابع أكلتها النّساء. وكذلك إذا وضعت (١١) ذكرا وأنثى ميتين بعد البطن السّابع أكلها (١٢) الرّجال والنّساء جميعا بالسّوية. وإن وضعت ذكرا أو أنثى حيين بعد البطن السابع أكل الذكر منهما
__________________
(١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ / ١٧٦.
(٢) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ / ١٧٧ أي من الجرأة. وهي الشجاعة النادرة انظر القاموس المحيط للفيروز ابادي (جرأة) ١ / ١٠.
(٣) سقطت : من ى م : يحرمون.
الحام : الفحل من الأبل يضرب الضراب المعدود قيل عشرة أبطن ... وإذا لقح ولد ولده فقد حمى ظهره
(٤) ولا يجز له وبر ولا يمنع من مرعى. انظر لسان العرب (حما) ١٨ / ٢٢٠.
(٥) في ى : أقامت.
(٦) في جميع النسخ : أو أنثى وهو تحريف.
(٧) في ب : تركا.
(٨) في جميع النسخ : أو انثى. وانظر تنوير المقباس في تفسير ابن عباس للفيروز ابادي ١٠٢.
(٩) في ب : يشتمها وفي ى م : لا يسيمها. وذكر أبو عبيدة لا يمسها. انظر مجاز القرآن ١ / ١٧٨.
(١٠) في ى : ولدت.
(١١) سقط من ب من انثى إلى وضعت.
(١٢) في ى م : اكلهما.