الأحكام الوضعيّة ، فنقول : الحقّ هنا تبعا لشيخنا الاستاذ الآملي قدسسره جريان حمل المطلق على المقيّد ، كالأحكام التّكليفيّة الإلزاميّة ، إلّا إذا لم يحرز وحدة المطلوب ، ولعلّ الغالب عدم الإحراز لمكان تفاوت مراتب الاستحباب ، فلا منافاة بين مثل :
«يستحبّ الدّعاء ، ويستحبّ دعاء كميل ـ مثلا ـ» أو مثل : «يستحبّ الدّعاء ، ويستحبّ الدّعاء عند رؤية الهلال».
ومن هنا يظهر ضعف ما عن المشهور (١) من اختصاص حمل المطلق على المقيّد بالواجبات ؛ وكذا يظهر ضعف ما عن المحقّق الخراساني قدسسره من التّمسّك ، لعدم الحمل في المستحبّات والالتزام بالتّأكّد فيها بوجهين :
أحدهما : ثبوت تفاوت مراتب المستحبّات غالبا ، وكون هذه الغلبة قرينة على حمل المقيّد على أفضل الأفراد.
ثانيهما : ثبوت استحباب المطلق من ناحية صدق موضوع أخبار من بلغ إليه (٢) ، فيتسامح فيه ، كما يتسامح في المقيّد ، لا من ناحية دليل الاستحباب كي يلزم التّقييد ورفع اليد عن استحبابه.
وجه ظهور الضّعف ، أمّا بالنّسبة إلى الوجه الأوّل ، فهو أنّ مجرّد الغلبة لا تجدي في الحمل على التّأكّد ، ولا تمنع عن قرينيّة المقيّد ـ عرفا ـ على تعيين المراد من المطلق ، فالمقيّد لو كان متّصلا ، لكان مانعا عن انعقاد ظهور إطلاقيّ ، ولو كان منفصلا ، لكان مانعا عن حجيّة ذلك الظّهور.
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٩٣.
(٢) راجع ، وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمات العبادات ، الحديث ٣ ، ص ٦٠.