متعلّق القطع لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلّقا بالأحكام الواقعيّة». (١)
ثانيها : اختصاص أحكام القطع بالحكم الفعليّ ، حيث لا أثر له ما لم يبلغ هذه المرتبة ، وعليه ، فلا بدّ من تخصيص الحكم المأخوذ في العنوان بالفعليّ ، كما هو واضح.
وقد أشار قدسسره إلى هذا الوجه ـ أيضا ـ بقوله «وخصّصنا بالفعليّ ، لاختصاصها (أحكام القطع) بما إذا كان متعلّقا به على ما ستطّلع عليه». (٢)
ثالثها : لزوم تداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام ، بناء على التّثليث ؛ وعدم لزومه ، بناء على التّثنية.
قد أشار قدسسره إلى هذا الوجه ـ أيضا ـ بقوله : «وإن أبيت إلّا عن ذلك (التّثليث) فالأولى أن يقال : إنّ المكلّف ، إمّا أن يحصل له القطع ، أو لا ، وعلى الثّاني : إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر ، أو لا ، لئلّا يتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام». (٣)
توضيح ذلك : أنّ الظّنّ غير المعتبر يكون في حكم الشّكّ ، وقد جعل في تقسيم الشّيخ قدسسره قسيما له ، والأمارة المعتبرة الّتي لا يعتبر في حجّيّتها الظّنّ الشّخصي ربما لا تفيد ظنّا شخصيّا ، فتكون إذا قسمية للشّك ، مع أنّها جعلت في تقسيم الشّيخ قدسسره من أقسام الشّكّ ، فلرفع هذا التّداخل ، لا بدّ من وضع كلمة : «الطّريق المعتبر» مكان كلمة : «الظّنّ» ، كما هو واضح.
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٥.
(٢) كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٥.
(٣) كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٥ و ٨.