هذا ، ولكن يمكن الإيراد على التّثليث ـ أيضا ـ حتّى في فرض تبديل كلمة : «الظّنّ» بكلمة : «الطّريق المعتبر» بأنّ الظّنّ ليس قسما على حدّة ، بل هو ملحق بالقطع لو قام على اعتباره دليل ، وإلّا فملحق بالشّكّ ، فلا مجال حينئذ للتّثليث.
ثمّ إنّ بعض الأعاظم قدسسره أورد على المحقّق الخراسانيّ قدسسره بوجهين :
أحدهما : أنّ تثنية القسمة لا يناسب مع ما صنعه قدسسره من تثليث الأبواب وبيان كلّ واحد من الأقسام في باب يخصّه ، حيث إنّه قدسسره قد جعل البحث عن القطع ولو استطرادا في باب ، والبحث عن الأمارات المعتبرة في باب ثان ، والبحث عن الاصول العمليّة في باب ثالث ، مع أنّ المناسب للتّثنية هو تثنية الباب ، بجعل بيان أحكام القطع بالحكم الأعمّ من الواقعيّ والظّاهريّ في باب ، وجعل بيان أحكام الظّنّ الانسدادي الحكوميّ والاصول العمليّة العقليّة في باب ثان ، بلا حاجة إلى البحث عن حجّيّة الطّرق والأمارات ، وكذا البحث عن الاصول العمليّة الشّرعيّة. (١)
ولا يخفى : أنّ هذا الوجه تامّ ممّا لا إشكال فيه.
ثانيهما : أنّ تثنية القسمة أمر غير مناسب في نفسها ؛ بتقريب : أنّ الحكم الظّاهريّ مورده عدم العلم بالحكم الواقعيّ ، فهو بطبعه يكون في طول الحكم الواقعيّ ، سواء كان مستفادا من الأمارة المعتبرة ، أو من الأصل العمليّ الشّرعيّ.
وعليه : فلو جعل التّقسيم ثنائيّا لزم الجمع بين العلم بالحكم الواقعيّ وعدم العلم به في مقام التّقسيم ، ونتيجته ، أنّ ما هو في طول الحكم الواقعيّ طبعا يصير في عرضه وضعا ، وهذا كما ترى. (٢)
__________________
(١) راجع ، مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ١١.
(٢) راجع ، مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ١١.