الظّهور أو عن حجّيّته ؛ لاحتمال وجود قرينة على خلاف ما نستظهر من الرّواية قد خفيت علينا لذلك التّقطيع ، مندفع بما أفاده بعض الأعاظم قدسسره (١) محصّله : أنّ ذلك إنّما يتمّ لو كان المقطّع غير عارف بشئون الكلام أو غير ورع في الدّين ، وهذا كلّه ممّا لا يجوز التّفوّه به بالنّسبة إلى دعائم الإسلام وأركان الفضيلة من أمثال الكليني قدسسره والشّيخ الطّائفة قدسسره.
فتحصّل : أنّ المكلّفين بأجمعهم مقصودون بالإفهام بالإضافة إلى الكتاب والسّنّة ، فظواهرهما تكون حجّة لهم بلا فرق بين كونهم مخاطبا في الخطابات أو غير مخاطب فيها ، ولو سلّم أنّ المقصودين بالإفهام هم المخاطبون خاصّة ، فنقول : لا دليل على اختصاص حجّيّة الظّواهر بمن قصد إفهامه ؛ لكون بناء العقلاء على التّفهيم.
ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدسسره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «إنّ من المرسوم الدّائر في بعض الأحيان مراقبة الرّسائل الدّائرة بين الأصدقاء والإخوان من جانب الحكومة ، ولا شكّ أنّ الرّسائل الدّائرة لم يقصد كاتبها إلّا إفهام من أرسله إليه ، إلّا أنّ الحكومة والرّقابة العسكريّة إذا وجدوا فيها ما يستشمّ منه الخيانة أو التّجمع للفتنة صاروا إلى إحضار الكاتب وزجره وحبسه» (٢).
هذا تمام الكلام في مقالة المحقّق القميّ قدسسره.
وأمّا مقالة الأخباري ، فهي راجعة إلى التّفصيل بين ظواهر الكتاب ، فلا تكون حجّة ، ولا يجوز العمل بها ، وبين ظواهر غيره ، فتكون حجّة ويجوز العمل بها.
__________________
(١) راجع ، مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ١٢١ و ١٢٢.
(٢) تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ١٦٤ و ١٦٥.