ومنها : رواية حريز ، قال : «كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عليهالسلام دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال إسماعيل : ... أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يا بنيّ! أما بلغك أنّه يشرب الخمر ، فقال إسماعيل : هكذا يقول النّاس ... فقال عليهالسلام يا بنيّ! إنّ الله عزوجل يقول في كتابه : (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) يقول : يصدّق الله ويصدّق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم ، ولا تأتمن على شارب الخمر ، إنّ الله عزوجل يقول في كتابه : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر! ...» (١).
فالإنصاف : يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النّهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتّتبع في سائر الأدلّة ، خصوصا الرّوايات الواردة عن المعصومين عليهمالسلام.
ولقد أجاد شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «إنّ إنكار وجود الظّواهر في الآيات القرآنية خلاف الوجدان ؛ إذ فيه آيات كثيرة ظاهرة في المقصود غاية الظّهور. نعم ، لا يجوز الأخذ بظهور الكتاب إلّا بعد الفحص عن المخصّص والمقيّد ونحوهما ، وهذا أمر آخر ، لا يرجع إلى إنكار حجّيّة ظهوره ، بل يؤكّدها ، كما لا يخفى» (٢).
هذا تمام الكلام في الوجه الأوّل من الاستدلال على مقالة الأخباري.
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٣ ، كتاب التّجارة والوصيّة ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث ١ ، ص ٢٣٠.
(٢) تقريرات بحوثه قدسسره القيّمة بقلم الرّاقم.