أمّا وقته فقد اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه من الليل على خمسة أوجه :
الأوّل : من نصف الليل ، وهو قول أكثر الشافعية .
والثاني : قُبيل طلوع الفجر في السحر ، وهو المنقول عن بلال وابن أم مكتوم .
والثالث : يؤذن في الشتاء لسُبعٍ يبقى من الليل ، وفي الصيف لنصفِ سُبع .
والرابع : أن يؤذن بعد وقت العشاء ، وهو ثلث الليل في قولٍ ونصفُه في قول .
والخامس : جميع الليل وقت لأذان الصبح ، حكاه إمام الحرمين (١) .
فصّل فقهاء اهل السنة التثويب إلى قديم ومحدث ؛ فقالوا عن « الصلاة خير من النوم » في الصبح خاصة أنّه التثويب القديم وهو شرعي عندهم (٢) ؛ لأنّه جاء ـ حسب ادعائهم ـ في الروايات المأثورة عن النبي ، وقد عمل جمهورهم به من العصر الأول إلى يومنا هذا .
أمّا التثويب المحدث فهو الذي أحدثه الناس بين الأذان والإقامة ، وهو « بدعة وضلال » (٣) هذا ما قالوه ، لكنّ الروايات والنصوص المنقولة عن أئمّة المذاهب الأربعة تشير إلى شيء آخر حسبما سنفصّله لاحقاً .
______________________
(١) أُنظر : المجموع ٣ : ٨٨ .
(٢) وكذا أُطلق على الاقامة تثويب قديم . أُنظر : تحفة الأحوذي ١ : ٥٠٥ ، عون المعبود ٢ : ١٧٠ .
(٣) عون المعبود ٢ : ١٨٢ .