حين سمعه : لا تَزيدوا في الأذان ما ليس منه ، ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة ، وبلال :
قلنا : لو كان لِما أنكره علي وابن عمر وطاووس ، سلّمنا ، فأمرُنا به إشعاراً في حال لا شرعاً ، جمعاً بين الآثار (١) .
وعليه ، فالثابت الذي لا خلاف فيه أنّ الزيدية مثل الإمامية ترى بدعية « الصلاة خير من النوم » في الفجر وغيره .
قال القاضي نعمان بن محمد بن حيّون الاسماعيلي (ت ٣٦٣ هـ) في (الإيضاح) : اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات الله عليهم ـ في التثويب في أذان الفجر ، وما بين الأذان والإقامة ، ففي كتاب (الصلاة) من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد عن التثويب الذي بين الأذان والإقامة ، فقال : ما أعرفه .
وفي كتاب (يوم وليلة) و (الجامع) من كتب طاهر بن زكريا ، و (جامع الحلبي) ، وكتاب (الصلاة) من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط عن أبي عبد الله جعفر ابن محمد .
وفي كتاب حمّاد بن عيسى (٢) عن أبي جعفر فيما حُكيت من هذه الكتب من
______________________
(١) نيل الأوطار ٢ : ١٨ ـ عن البحر . وانظر : السيل الجرار ١ : ٢٠٦ وفيه كلام آخر .
(٢) روايته عن حريز عن زرارة بن أَعين .