الشافعي في البويطي ، فيكون منصوصاً في القديم والجديد ، ونقله صاحب التتمة عن نص الشافعي في عامة كتبه .
والثاني وهو الجديد أنه يكره ، وممن قطع بطريقة القولين الدارمي ، وادّعى إمام الحرمين أنها أشهر ، والمذهب أنّه مشروع ، فعلى هذا هو سنة لو تركه صح الأذان وفاتته الفضيلة ، هكذا قطع به الأصحاب (١) .
وعليه فالسيرة جرت عند الشافعية على التأذين به في الفجر خاصة رغم رجوع الشافعي في الجديد عما كان يفتي به في القديم ، وهذا يدلّ على شيء ما ، يجب فتحه وبسط الكلام فيه .
قال محمّد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) في كتاب (الآثار) : أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : سألته عن التثويب ، قال : هو مما أحدثه الناس ، وهو حسن مما أحدثوا . وذكر أنّ تثويبهم كان حين يفرغ المؤذن من أذانه : (الصلاة خير من النوم) ، قال محمد : وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة (٢) .
وقال في كتاب (الصلاة) ، قلت : أرأيت كيف التثويب في صلاة الفجر ؟ قال :
______________________
(١) المجموع للنووي ٣ : ١٠١ .
(٢) الآثار للشيباني ١ : ١٠١ / خ ٦٠ ، ولم يخرج هذا الخبر أبو يوسف في (آثاره) ، وقال الشيباني في (الجامع الصغير : ٨٣) : والتثويب في الفجر حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، مرّتين بين الأذان والإقامة حسن ذِكرُه في سائر الصلوات ، فقال أبو يوسف : لا أرى بأساً أن يقول المؤذن : السلام عليك أيّها الأمير ورحمة الله وبركاته : حي ....