اختلف الأعلام في محلّ التثويب ووقته ، فقال بعضهم : إنّه شُرّع في الصبح خاصة دون العصر والعشاء (١) ، وأكّد النووي في (المجموع) أنّ التثويب في الأخيرين بدعة (٢) .
وذهب آخرون إلى أنّه ليس بمستحب ، لكنهم لم يقولوا ببدعيتها (٣) .
وقال الحسن بن صالح بن حيّ : إنّه يستحب فيه [ أي في العشاء ] وفي الفجر على حدٍّ واحد (٤) .
ومثل ذلك اختلافهم في محل التثويب ، فقال بعضهم : إنّ مَحِلّه وسط الأذان .
وقال بعض آخر : بعده قبل الإقامة .
وفصّل ثالث التثويب إلى أوّلٍ وثان ، فعنى بالأول الذي يأتي به المؤذن في وسط أذان الفجر خاصة ، وبالثاني ما يقوله المؤذن بعد الأذان قبل الإقامة .
وقال رابع : إنّ التثويب الأوّل هو المشروع ، وكلّ ما أُحدث للعصر والعشاء وغيرهما فهو تثويب ثان بدعي لا يجوز العمل به .
______________________
(١) هذا هو القول المشهور بين فقهاء أهل السنة والجماعة .
(٢) المجموع للنووي ٣ : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، قال : يُكرَه التثويب في غير الصبح ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، دليلنا حديث عائشة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ .
(٣) الهداية ١ : ٤١ ، قال : والتثويب في الفجر (حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح) مرّتين بين الاذان والإقامة حسن ... وكُره في سائر الصلوات ، شرح فتح القدير ١ : ٣٤٦ .
(٤) المجموع ٣ : ١٠٥ ، نيل الاوطار ٢ : ١٨ ، المحلى ٣ : ١٦١ .