وخلاصة الكلام أن الحنابلة تقول بالتثويب في صلاة الصبح خاصّة ، مستدلّين على ذلك برواية بلال وأبي محذورة ، وحيث إنّ بلالاً كان يؤذن بليل حسب نصوصهم فلا يمكن الاستدلال به للصبح خاصّة . وأمّا رواية أبي محذورة فلم تثبت حكايته ذلك عن رسول الله حسبما مَرَّ عليك قول الشافعي فيه قبل قليل ، وقد يكون لأجل هذا قال المرداوي : لا نزاع في استحباب قول ذلك ، ولا يجب على الصحيح من المذهب .
قال الشيخ الطوسي في (الخلاف) : لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه ، وهو القول بـ « الصلاة خير من النوم » في جميع الصلوات (١) .
وفي (النهاية) : ولا يجوز التثويب في الأذان ... ولا يجوز قول « الصلاة خير من النوم » في الأذان ، فمن فعل ذلك كان مبدعاً (٢) .
كما قال الشيخ في (المبسوط) (٣) والمرتضى في (الانتصار) (٤) بكراهته ، وقال ابن البراج في (جواهر الفقه) : بدعة وخلاف السنة (٥) .
وقال ابن الجنيد : لا بأس به في أذان الفجر خاصة (٦) .
______________________
(١) الخلاف ١ : ٢٨٦ ـ المسألة ٣٠ .
(٢) النهاية : ٦٧ .
(٣) المبسوط ١ : ٩٥ .
(٤) الانتصار : ١٣٧ ، وقال في الناصريات : ١٨٣ ، والرسائل ١ : ٢٧٩ : بدعة .
(٥) جواهر الفقه : ٢٥٧ ، وانظر : المهذب ١ : ٨٩ .
(٦) نقله عنه في : الذكرى : ١٦٩ .