المذاهب الإسلاميّة والتثويب
للشافعي قولان : كرهه في (الأم) ، واستحبه في (مختصر البويطي) (١) والقديم .
فقال في (الأم) : ... ولا أحبّ التثويب في الصبح ولا غيرها ؛ لأنّ أبا محذورة لم يحكِ (٢) عن النبي أنّه أمره بالتثويب ، فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده (٣) .
وقال المزني في (مختصره) : ... قد قال في القديم : يزيد في أذان الصبح التثويب وهو : « الصلاة خير من النوم » (٤) مرّتين ، ووراه عن بلال مؤذن النبي صلىاللهعليهوآله وعن
______________________
(١) هذا ما حكاه عنه الشيخ الطوسي في (الخلاف ١ : ٢٨٦) ، والمجموع ٣ : ١٠١ .
(٢) إنّ جملة الشافعي (لأنّ أبا محذورة لم يحكِ عن النبي أنّه أمره بالتثويب) لَتشير إلى تشكيك الشافعي في نسبة التثويب إلى رسول الله وإن كان أبو محذورة قد فعله ، فيكون معنى كلامه أنّ تشريع التثويب لم يكن شرعياً لعدم انتساب الفعل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله وإن فعل أبو محذورة ذلك ، لأنّ فعله ليس بملزم للآخرين ، وبذلك يكون التثويب عند الشافعي سيرة شُرِّعت من قبل اللاحقين ، لم تَرِد من قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله ، والشافعي لا يرى ضرورة اتّباع ما لم يأمر به رسول الله ، ولم تثبت حكاية أبي محذورة عنه صلىاللهعليهوآله .
(٣) الأُم ، للشافعي ١ : ٨٥ .
(٤) أجمل الشافعي مقصوده من التثويب ، لكن المزني جاء ووضحه بأنّه هو : « الصلاة خير من النوم » !! كما أنّ جملة (يزيد في أذان الصبح التثويب) تُفهَم انّ التثويب هي زيادة لم تكن في الأذان ، فلو كانت في جزء الأذان لم يقل (يزيد في أذان الصبح) .