وفي (شرح التجريد) ... : وروى أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن حكيم بن جبير ، عن عمران بن أبي الجعد ، عن الأسود بن يزيد أنّه سمع موذناً يقول في الفجر « الصلاة خير من النوم » فقال : لا تزيدوا في الأذان ما ليس فيه ، وهذا في (أصول الأحكام) ، وفي (الشفا) .
وفي (الشفا) أيضاً : سُئل طاووس ، وحسن بن مسلم جالس عنده ، فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن ، متى قيل « الصلاة خير من النوم » ؟ فقال طاووس : أما إنّها لم تُقَل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : فثبت أنّه مُحدَث كما قاله القاسم ـ إلى أن يقول ـ :
قلت وبالله التوفيق : وكفى بهذا جرحاً عن رفعه إلى النبي ، لأنّ إنكارهم متضمن لتكذيب مَن رفعه ، والله الهادي (١) .
وقال أحمد بن قاسم العيسي اليماني الزيدي في « التاج المُذهَّب لأحكام المذهب » : فصل : وهما (أي الأذان والإقامة) مَثنى ، إلّا التهليل في آخرهما فإنّه مرة واحدة ، ومنهما (حيَّ على خير العمل) . يعني أن من جملة ألفاظ الأذان والإقامة (حيَّ على خير العمل) بعد : حيَّ على الفلاح .
والتثويب عندنا بدعة ، سواءً كان في أذان الفجر أو في غيره ، ومحلّه في الأذان فقط بعد « حي على الفلاح » قول المؤذّن « الصلاة خير من النوم » (٢) .
وجاء في (نيل الأوطار) للشوكاني ... وذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة ، قال في (البحر) : أحدثه عمر ، فقال ابنه : هذه بدعة ، وعن علي
______________________
(١) الاعتصام بحبل الله ١ : ٢٨٢ .
(٢) التاج المذهَّب لأحكام المذهب ١ : ٨٨ ـ الفصل ٤٣ .