عمر بن الخطاب ، فإنّه أمر بطرحها وقال : أخاف أن يتّكل الناس عليها ، وأمر بإثبات « الصلاة خير من النوم » (١) .
وقال الإمام المؤيد بالله أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني (ت ٤٢٤ هـ) في كتاب (التحرير) ، قال القاسم : الصلاة خير من النوم محدث ضعيف ، أحدثوها في زمان عمر (٢) .
وقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة الحسني (ت ٦١٤ هـ) : لا ترجيع في الأذان ولا تثويب ، وهو قوله : الصلاة خير من النوم (٣) .
وقال الإمام أحمد بن المرتضى (ت ٨٤٠ هـ) في (شرح الأزهار) : والتثويب بدعة (٤) .
وقال الإمام الزيدي القاسم بن محمد (ت ١٠٢٩ هـ) في كتابه « الاعتصام بحبل الله » وفي « شرح التجريد » : وروى بن أبي شيبة قال : حدثنا عبده بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن رجل يقال له إسماعيل قال : جاء المؤذن يؤذن عمر بصلاة الفجر فقال : الصلاة خير من النوم ، فأُعجب عمر بها ، وأمر المؤذّن أن يجعلها في أذانه ، وهو في (أصول الأحكام) وفي (الشفا) .
وفيه أيضا : ورُويَ عن ابن جريج قال : أخبرنا عمر بن حفص أنّ جده سعد القرظ أول من قال : « الصلاة خير من النوم » بخلافة عمر ، وبتوفي أبي بكر ، فقال عمر : بدعة ، وهو في (أصول الأحكام) ، وفي (الشفا) .
______________________
(١) الإحكام في الحلال والحرام ١ : ٨٤ .
(٢) التحرير
(٣) المهذب
(٤) شرح الازهار ١ : ٢٢٤ .