يب ـ عن الحسن بن محبوب مثله.
يب ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز.
قه ـ عن عبد الله بن سنان مثله.
يب ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب قال : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث لأن كل شرط خالف كتاب الله باطل.
يب ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حذيفة عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال والربح لك فقال : لا بأس به إذا اشترطا به وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله عزوجل الخبر.
كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله.
يب ـ عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام أن علي بن أبي طالب كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به لأن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
باب ـ أنه لا يجوز الإضرار بالغير ولا يجب تحمل الضرر إلا ما استثني.
كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
يب ـ أحمد بن محمد مثله.
كا ـ العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان فكان يمر إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فشكا إليه وخبره بالخبر فأرسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء فأبى أن يبيع فقال : لك بها عذق يمتد لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول رسول الله صلىاللهعليهوآله للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار.
قه ـ عن ابن بكير نحوه.